الوقائع المادية التي لا يلزم لإثباتها المعاينة المباشرة من رجال الضابطة أو الجمارك يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، وتقدير هذه البينة يعود لمحكمة الموضوع.
نفوق المواشي بالعاصفة الثلجية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وليس من داع لمشاهدة ذلك من قبل رجال الجمارك المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في التصدير تهريبها لكمية من المواشي وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نفطه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان نفوق المواشي بالعاصفة الثلجية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وليس من داع لمشاهدة ذلك من قبل رجال الجمارك وحيث أن المحكمة استثبتت تفوق المواشي بأقوال الشهود المستمعين حيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله أصله في أوراق الملف مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .