• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء التقاط بين الغرامة المحكوم بها وكفالة فك احتباس السيارة أمر جائز طالما أن المحكمة الله تقرر مصادرة السيارة وهي بذلك ليست من الأموال

إذا لم تقرر المحكمة مصادرة السيارة، جاز إجراء المقاصة بين الغرامة المحكوم بها وكفالة فك احتباسها، لأن هذه الكفالة لا تعد من الأموال العامة.

نص الاجتهاد

إجراء التقاط بين الغرامة المحكوم بها وكفالة فك احتباس السيارة أمر جائز طالما أن المحكمة الله تقرر مصادرة السيارة وهي بذلك ليست من الأموال العامة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد قهريها لأشرطة بلاستيكية وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نفضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث ان المحكمة مصدرة القرار قد انتهت الى مساءلة المدعى عليه على أساس أن النوع الاقتصادي للبضاعة مسموح وليس ممنوعا سندا الكتاب مديرية اقتصاد حلب المبرز بالإضبارة وحيث أن مصادرة بواسطة النقل من عدمها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك عملا بالمادة /215/جمارك والمحكمة طالما لم تقرر مصادرة السيارة في هذه القضية فان هذا يعني تحرير كفالة فك احتباس وهي بذلك ليست من الأموال العامة وبالتالي فان إجراء التقاص بین الغرامة المحكوم بها والكفالة أمر جائز وحيث أن ما ذكر يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .