• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البضاعة المصادرة تحت مادة السماد في صندوق السيارة لا يجعلها موضوعة في غير المكان المخصص لنقلها صندوق السيارة ليس مخبأ سرية لأن المخبأ

لا يُعدّ صندوق السيارة مخبأً سرياً لمجرد وجود البضاعة المهربة داخله أو تحت مادةٍ أخرى، ما لم يكن قد أُنشئ أو عُدّ خصيصاً لإخفاء البضاعة على خلاف موضع نقلها المعتاد.

نص الاجتهاد

وجود البضاعة المصادرة تحت مادة السماد في صندوق السيارة لا يجعلها موضوعة في غير المكان المخصص لنقلها صندوق السيارة ليس مخبأ سرية لأن المخبأ السري هو الذي يصنع خصيصا من أجل مخالفة وضع البضاعة المهربة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم في الاستيراد تهريبا لتلفزيونات وحديد ومروحة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس الي المساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة قضت بالغرامة بحدها الأعلى بداعي ان الحديد والتلفزيونات كانت مخبأة تحت مادة السمادوحيث أن وجود البضاعة المصادرة تحت مادة السماد في صندوق السيارة لا يجعلها موضوعة في غير المكان المخصص لنقلها كما أن صندوق السيارة ليس مخبأ سرية لأن المخبا السري هو الذي يصنع خصيصا من أجل وضع البضاعة المهربة فيه مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة لهذه الناحية مخالفا لأحكام المادة 237 جمارك وهذا ما يعرض القرار للنقضلذلك تقرر بالإجماع : 1 – تقض الحكم المطعون فيه