• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاد كفالة فك احتبابن السيارة لدافعها في حال دفع المحكوم عليهم للغرامة المحكوم بها بالقرار

تُشترط الكفالة لفك احتباس السيارة المحمّلة ببضاعة مهربة، إلا أنّ هذا الاشتراط يسقط إذا تمّ دفع الغرامة المحكوم بها، فتُعاد الكفالة إلى من دفعها.

نص الاجتهاد

تعاد كفالة فك احتبابن السيارة لدافعها في حال دفع المحكوم عليهم للغرامة المحكوم بها بالقرار المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم في الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم المطعون فيه و الصادر عن محكمة استئناف درعا الى مساءلة المدعى عليهم وقد كان الطاعن فقد تدخل بالدعوى ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه لجهة الفترة الحكمية الثالثة المتضمنة فك احتباس السيارة العائدة له لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية تقبل بها ادارة الجمارك وذلك للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه لا نزاع في هذه القضية على أن البضاعة كانت ضمن السيارة موضوع الدعوى وحيث أنه لا يجوز فك احتباس السيارة في هذه الحالة الا بعد تأمين كفالة تضمن قيمتها او بعد دفع المحكوم بها عليهم ولا يعتبر ذلك سواء كان سائق السيارة مستثمرا لحسابه او سائقا لدى الطاعن الا انه كان يتوجب أن تضاف الى الفقرة المستأنفة عبارة وهي عدم ترتب الكفالة في حال دفع المحكوم عليهم للغرامة المحكوم بها بالقرار واعادتها لدافعها في حال دفعها بعد دفع المحكوم عليهم للغرامة ما بعرض القرار للنقض جزئيا لهذه الناحية وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم بالنسبة لما ذكر فإن هذه المحكمة تسقيقيها للحكم بذلك لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في فقراته الحكمية الثالثة يجعل الطعن من الطاعن بإضافة العبارة التالية اليها وهي اعادة الكفالة الى دافعها بعد تنفيذ الحكمرفض الطعن فيما عدا ذلك