إن توقيع الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُعيب حكمها هذا التقدير ما دام ملف الدعوى خالياً من أسباب خاصة تبرر الحكم بالحد الأعلى.
الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشان ذلك مادام ليس في الدعوى ما يبرر الحكم بالحد الأعلى المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضده هي استيراد كبين سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساملة وحيث ان الادارة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة للاسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبيئة آنفا وحيث ان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلمي هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام ليس في الدعوى ما يبرر الحكم بالحد الأعلى . وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محله القانوني و الطعن لا ينال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .