• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد اقتناء بطاعة غير محصورة في الاستيراد لا يؤلف فرينة على التهريب ولا بد من اقامة الدليل

لا تقوم قرينة التهريب الجمركي بمجرد حيازة أو نقل بضاعة غير محصورة في الاستيراد، ويتعين على الإدارة إقامة دليل مستقل على واقعة التهريب.

نص الاجتهاد

إن مجرد اقتناء بطاعة غير محصورة في الاستيراد لا يؤلف فرينة على التهريب ولا بد من اقامة الدليل على ذلك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضدهم هي استيراد اطارات مستعملة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الى فسخ الحكم المستأنف وعدم مساءلة المطعون ضدهم وحيث ان ادارة الجمارك تنعي على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث ان الدليل المساق هو مصادرة البضاعة على الطريق العام أثناء القيام بنقلها من بلدة قارة الى مدينة حماه وحيث ان الاطارات المستعملة غير محصورة في الاستيراد وان مجرد اقتنائها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من اقامة الحليل على ذلك كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقدم دليلا آخر على التهريب وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادق محله القانوني والطعن لاينال منه ويتعين رفضه لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن