اشتراط إيداع تأمينٍ يعادل خمس قيمة البضاعة الممنوعة لقبول الطعن في الأحكام المتعلقة بها شرطٌ شكليٌّ من النظام العام؛ فإذا لم يُستوفَ رُفض الطعن شكلاً.
لا يجوز الطعن في الأحكام المتعلقة بالبضاعة الممنوعة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة هذه البضاعة عمة بالمادة 223 من قانون الجمارك عدم تسديد التأمين في المرحلة الاستثنائية أو في المرحلة النهائية يترتب عليه رفض مخالفة الطعن شكلا وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام وتثار عفوا المناقشة: بما أن البضاعة موضوع المخالفة هي من النوع الممنوع على النحو المبين بأوراق الملف وبما أنه لا يجوز الطعن في الأحكام المتعلقة بهذه البضاعة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة هذه البضاعة عملا بالمادة /223 من قانون الجمارك وبما أن الطاعن لم يسدد التأمين المشار اليه لا في المرحلة الاستثنائية ولا في المرحلة النهائية مما يترتب عليه رفض الطعن شكلا وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار عفوا وبالتالي تغني عن مناقشة الأسباب الموضوعية لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن