لا يُعدّ قرار الحجز الاحتياطي من القرارات التي تُوجب تنحّي القاضي البدائي عن نظر الاستئناف في الدعوى ذاتها، ما لم يكن قد أصدر في المرحلة البدائية قراراً يُفصح عن رأيه في الموضوع أو يتصل بتوجيه الدعوى على نحو مؤثر في نتيجتها.
إن إصدار القاضي البدائي قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهما لا يمنعه من المشاركة في إصدار القرار الاستئنافي في الدعوى ، وإن القرارات التي تمنع القاضي البدائي من المشاركة في الهيئة الاستئنافية هي القرارات التي تفصح عن رأي القاضي في المرحلة البدائية وتوجه الدعوى كإصدار قرار إعدادي له تأثير على نتيجة الدعوى أما قرار الحجز الاحتياطي فإنه لا يؤثر على نتيجة الدعوى