• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسبب الضرر يلتزم بتعويض الأضرار المادية وفوات المنفعة وتدني القيمة ولجهة التأمين الرجوع بما أدته على المسبب

تترتب مسؤولية مسبب الضرر عن التعويض الشامل للأضرار المادية وفوات المنفعة وتدني القيمة، ويثبت لمؤسسة التأمين حق الرجوع على مسبب الضرر بما أدته للمؤمن له.

نص الاجتهاد

مسبب الضرر مسؤول عن أداء التعويض عن الأضرار المادية وعن فوات المنفعة وتدني القيمة ومن حق مؤسسة التأمين أن تدفع تعويض الضرر للمؤمن له وأن تعود بما تدفع على المسبب