تترتب مسؤولية مسبب الضرر عن التعويض الشامل للأضرار المادية وفوات المنفعة وتدني القيمة، ويثبت لمؤسسة التأمين حق الرجوع على مسبب الضرر بما أدته للمؤمن له.
مسبب الضرر مسؤول عن أداء التعويض عن الأضرار المادية وعن فوات المنفعة وتدني القيمة ومن حق مؤسسة التأمين أن تدفع تعويض الضرر للمؤمن له وأن تعود بما تدفع على المسبب