• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع ولا تلزم بإعادة الخبرة ما دامت تقريراتها واضحة وخالية من النقص أو الغموض

للمحكمة سلطة تقدير رأي الخبراء والأخذ به أو طرحه، ولا تُلزم بإعادة الخبرة إلا إذا شاب التقرير نقصٌ أو غموضٌ أو عيبٌ يمنعها من تكوين عقيدتها.

نص الاجتهاد

يعود تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع وهي غير مكلفة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموض