للمحكمة سلطة تقدير رأي الخبراء والأخذ به أو طرحه، ولا تُلزم بإعادة الخبرة إلا إذا شاب التقرير نقصٌ أو غموضٌ أو عيبٌ يمنعها من تكوين عقيدتها.
يعود تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع وهي غير مكلفة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموض