يجوز للمحكمة، إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين اقتناعها، أن ترفض سماع البينة الشخصية دون أن يكون في ذلك مخالفة للأصول.
من حق المحكمة رفض سماع البينة الشخصية اكتفاء بما ظهر لها في الدعوى