• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعدل عن نتيجة الخبرة الثلاثية إلى نتيجة الخبرة الأحادية التي لم تطمئن إليها

لا يجوز لمحكمة الموضوع، بعد إجراء الخبرة الثلاثية، أن تستبعد نتيجتها ثم تبني حكمها على الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بها؛ إذ يتعين على المحكمة أن تتعامل مع التقارير الفنية وفق قناعتها القانونية المعللة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الموضوع بعد إجراء الخبرة الثلاثية أن تطرح نتيجتها جانبا وتعود للأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بنتيجتها