لا يجوز لمحكمة الموضوع، بعد إجراء الخبرة الثلاثية، أن تستبعد نتيجتها ثم تبني حكمها على الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بها؛ إذ يتعين على المحكمة أن تتعامل مع التقارير الفنية وفق قناعتها القانونية المعللة.
لا يجوز لمحكمة الموضوع بعد إجراء الخبرة الثلاثية أن تطرح نتيجتها جانبا وتعود للأخذ بنتيجة الخبرة الأحادية التي لم تقتنع بنتيجتها