يجوز لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتتفق مع الوثائق والوقائع المراد الحلف بشأنها، على ألا تمسّ جوهر النزاع أو تنحرف عن موضوعه.
من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع الوثائق المطلوب الحلف عليه