• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع الوثائق المطلوب الحلف عليها

يجوز لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتتفق مع الوثائق والوقائع المراد الحلف بشأنها، على ألا تمسّ جوهر النزاع أو تنحرف عن موضوعه.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع الوثائق المطلوب الحلف عليه