توجيه اليمين الحاسمة يعد عدولاً عن سائر وسائل الإثبات
من يوجّه اليمين الحاسمة إلى خصمه يكون قد عدل عن التمسك بباقي البينات بشأن الواقعة محلّ اليمين، فلا يجوز له لاحقاً الاحتجاج بغيرها لإثبات ما خالف مقتضى اليمين أو لاستكمال النقص في الإثبات.
نص الاجتهاد
توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات