لا يضفي مجرد وضع اليد من الجهة المناط بها الاستملاك على عقار الغير أي مشروعية قبل صدور الصك القانوني بالاستملاك، ويترتب على هذا الاعتداء تعويضٌ يُحتسب على أساس المسؤولية التقصيرية.
قبل صدور الصك القانوني بالاستملاك عن الجهة المناط بها إصدار مثل هذه الصكوك يبقي وضع يد الجهة المدعى عليها على عقارات الغير أو بعض أجزائها عملا غير مشروع ويشكل اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني