تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من إطلاق سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ما دام التقدير مألوفا