• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من مسائل محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغًا

تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من إطلاق سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ما دام التقدير مألوفا