إذا كان استنتاج محكمة الموضوع سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى، فلا رقابة لمحكمة النقض على وزنها لأدلة الإثبات والنفي ولا على ترجيحها بينها.
من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي دون رقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغا ومستندا إلى ما له أصل في أوراق الدعوى