• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أدلة الإثبات والنفي من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق

إذا كان استنتاج محكمة الموضوع سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى، فلا رقابة لمحكمة النقض على وزنها لأدلة الإثبات والنفي ولا على ترجيحها بينها.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي دون رقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغا ومستندا إلى ما له أصل في أوراق الدعوى