في التأمين الإلزامي يكون للمضرور حق مباشر تجاه مؤسسة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الشخصية أو الموضوعية التي تملكها المؤسسة قبل المؤمن له.
التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن له