• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر في التأمين الإلزامي حق مباشر قبل مؤسسة التأمين ولا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع الخاصة بعلاقتها مع المؤمن له

في التأمين الإلزامي يكون للمضرور حق مباشر تجاه مؤسسة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الشخصية أو الموضوعية التي تملكها المؤسسة قبل المؤمن له.

نص الاجتهاد

التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن له