• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام مسؤولية وزارة الدفاع عن أفعال التابع متى كان استعماله للسيارة العسكرية بحكم وظيفته ولو لم يكن بمهمة رسمية

تثبت مسؤولية الجهة الإدارية عن أعمال تابعها متى تسلّم المركبة العسكرية واستعملها في نطاق الوظيفة أو بمناسبتها، ولا يشترط لقيام المسؤولية أن يكون الاستخدام أثناء مهمة رسمية محددة.

نص الاجتهاد

مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لكون التابع لم يستلم السيارة إلا بمعرض ممارسته لأعمال وظيفته أكان بمهمة رسمية أم لا