تثبت مسؤولية الجهة الإدارية عن أعمال تابعها متى تسلّم المركبة العسكرية واستعملها في نطاق الوظيفة أو بمناسبتها، ولا يشترط لقيام المسؤولية أن يكون الاستخدام أثناء مهمة رسمية محددة.
مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لكون التابع لم يستلم السيارة إلا بمعرض ممارسته لأعمال وظيفته أكان بمهمة رسمية أم لا