• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم دعوى الضمان الفرعية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية يُعد طلباً جديداً غير مقبول

دعوى الضمان الفرعية إذا قُدمت لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية تُعدّ طلباً جديداً غير جائز القبول في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

دعوى الضمان الفرعية ينبغي طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية اعتبر طلبا جديدا