دعوى الضمان الفرعية إذا قُدمت لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية تُعدّ طلباً جديداً غير جائز القبول في هذه المرحلة.
دعوى الضمان الفرعية ينبغي طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية اعتبر طلبا جديدا