• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف التنفيذ من القرارات الوقتية التي لا تحوز حجية ويجوز الرجوع عنها أمام المحكمة ذاتها ويطعن فيه بالاستئناف لا بالنقض

القرارات الوقتية التي تقرر وقف التنفيذ لا تحوز حجية، ويجوز للخصوم طلب الرجوع عنها أمام المحكمة نفسها، ولا يقبل الطعن فيها بالنقض وإنما بالاستئناف.

نص الاجتهاد

قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين إلى مرافعة علنية وهي لا تحوز حجية وبإمكان الأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها كما لا تقبل الطعن بالنقض بل بالاستئناف