القرارات الوقتية التي تقرر وقف التنفيذ لا تحوز حجية، ويجوز للخصوم طلب الرجوع عنها أمام المحكمة نفسها، ولا يقبل الطعن فيها بالنقض وإنما بالاستئناف.
قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين إلى مرافعة علنية وهي لا تحوز حجية وبإمكان الأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها كما لا تقبل الطعن بالنقض بل بالاستئناف