• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما لم يقم سبب مبرر لذلك

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُقبل عند قيام سببٍ جديّ ومبرر يبرر إعادة إجراء الخبرة أو استكمالها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك دون سبب مبرر لإعادتها