إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُقبل عند قيام سببٍ جديّ ومبرر يبرر إعادة إجراء الخبرة أو استكمالها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك دون سبب مبرر لإعادتها