مصادرة القسم الأول من الكفالة تنفذ بحسب نوعها: الكفالة النقدية ببيان من القلم إلى صندوق المال، والكفالات المصرفية والعقارية والتجارية وفق أصول تحصيل الأموال الأميرية بالنسبة لمستحقات الدولة والغرامة، وبواسطة دائرة التنفيذ بالنسبة لرسوم ونفقات المدعي الشخصي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ أصول تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة: إن المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة» ونصت المادة 137 ، فقرة أولى، على أنه يتوجب على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول تطبيقاً للمادة 125 . وجاء في الفقرة الثانية «أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة الدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ». ومن الأحكام القانونية المتقدمة يتضح أن تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة يجري عن طريق إبراز بيان من القلم إلى صندوق المال يوجب المصادرة فيما إذا كانت الكفالة نقدية، أما إذا كانت مصرفية أو عقارية أو تجارية فتنفذ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة. (بلاغ وزارة العدل رقم 27 تاريخ 4 / 6 / 1959) وزير العدل