غلاء الأسعار وانخفاض قيمة النقد من عناصر التقدير القضائي لمقدار التعويض، ولا تُعد بذاتها تعويضاً معنوياً أو سبباً مستقلاً له.
إن مراعاة غلاء الأسعار وانخفاض قيمة النقد هي عوامل للتقدير وليست تعويضا معنويا