• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مراعاة غلاء الأسعار وانخفاض قيمة النقد من عناصر تقدير التعويض لا من قبيل التعويض المعنوي

غلاء الأسعار وانخفاض قيمة النقد من عناصر التقدير القضائي لمقدار التعويض، ولا تُعد بذاتها تعويضاً معنوياً أو سبباً مستقلاً له.

نص الاجتهاد

إن مراعاة غلاء الأسعار وانخفاض قيمة النقد هي عوامل للتقدير وليست تعويضا معنويا