الدعوى المقامة على شخص اعتباري يجب أن تُرفع على ممثله القانوني المحدد في القانون أو النظام المنشئ له، لا على الشخصية الاعتبارية مباشرة.
إن إقامة الدعوى بمواجهة المؤسسة أو الشركة أو الشخصية الاعتبارية لا تكون عليها مباشرة وإنما على ممثلها القانوني وفق قانون أو نظام إنشائها