• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام الدعوى على الشخصية الاعتبارية بواسطة ممثلها القانوني وفق قانون إنشائها أو نظامها الأساسي

الدعوى المقامة على شخص اعتباري يجب أن تُرفع على ممثله القانوني المحدد في القانون أو النظام المنشئ له، لا على الشخصية الاعتبارية مباشرة.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى بمواجهة المؤسسة أو الشركة أو الشخصية الاعتبارية لا تكون عليها مباشرة وإنما على ممثلها القانوني وفق قانون أو نظام إنشائها