تعدّد المسؤولين عن الفعل الضار يقتضي التضامن في التعويض، والتأمين الإلزامي يمنح المتضرر دعوى مباشرة قبل المؤمن، فلا تنتقل إليه الدفوع الناشئة عن علاقة المؤسسة بالمؤمن له، ويجب احترام الاختصاص في دعوى الضمان الفرعية.
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرردعوى الضمان الفرعية تقدم امام محكمة الدرجة الاولى لا الثانيةالتامين الالزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن لهاي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلامؤسسة التامين غرضها تجاري