• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضامن المسؤولين عن العمل الضار يوجب تعويض الضرر كاملاً ويثبت للمتضرر حق مباشر قبل مؤسسة التأمين الإلزامي دون أن تسري عليه دفوعها قبل المؤمن له

تعدّد المسؤولين عن الفعل الضار يقتضي التضامن في التعويض، والتأمين الإلزامي يمنح المتضرر دعوى مباشرة قبل المؤمن، فلا تنتقل إليه الدفوع الناشئة عن علاقة المؤسسة بالمؤمن له، ويجب احترام الاختصاص في دعوى الضمان الفرعية.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرردعوى الضمان الفرعية تقدم امام محكمة الدرجة الاولى لا الثانيةالتامين الالزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن لهاي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلامؤسسة التامين غرضها تجاري