• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الإقرار القضائي الضمني بالمسؤولية لقطع التقادم

يُعدّ الإقرار القضائي الضمني بالمسؤولية سبباً كافياً لقطع التقادم إذا دلّت عليه وقائع الدعوى وأسباب الحكم دلالةً سائغة، ويظل استخلاصه وتقدير أثره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

الإقرار القضائي الضمني بالمسؤولية يكفي لقطع التقادم المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى 1. رد استئناف وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث موضوعا. 2. قبول استئناف الجهة المدعية والمتدخلة نزار وعزيز موضوعا وفسخ الفقرة الاولى جزئيا وجعل التعويض مائتي الف ليرة سورية تدفع للجهة المدعية المتدخلة. 3. تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف الى اخر ما جاء بالقرار المطعون فيه. وحيث ان الطاعنتين تعيباً على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استثبتت علاقة الطاعنتين بإصابة عين المدعي خلال خدمة معسكر الطلائع وهي من صلاحياتها الموضوعية اذ لها وزن الادلة وتقدير الوقائع التي لها اصلها في ملف الدعوى مما لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في قناعاتها وصلاحياتها الموضوعية. وحيث ان مجرد وقوع الاصابة خلال تواجده في معسكر الطلائع يحقق مسؤولية الجهتين الطاعنتين التقصيرية لجهة الرعاية والاشراف وهو ما توصلت اليه المحكمة بصورة مستساغة. وحيث ان الاقرار القضائي الضمني بالمسؤولية يكفي لقطع التقادم وان ما استثبتته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة المعالجة المصاب خارج القطر من اقرار بالمسؤولية والحق وقطعه للتقادم انما هو من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع كونه يتعلق بمسائل واقعية لا رقابة عليها بمحكمة النقض مما لا محل لسبب الطعن الخاص بوقوع التقادم. وحيث ان التعويض المحكوم به هو في الحدود المألوفة الجابرة لضرر المصاب وقد تم تقديره بصورة مستساغة مما يعتبر تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع مما لا معقب عليها من هذه المحكمة. وحيث ان ما أثير بلائحتي الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يقتضي نقض الطعنين الموجهين للقرار المطعون فيه لتجريحه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – رفض الطعنين.