• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو استنباط دفوعهم نيابةً عنهم

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بمساعدتهم على تقديم دفوعهم وبيّناتهم، لأن عبء الإثبات وتقديم الدفاع يقع على عاتق الخصوم أنفسهم.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا بحثهم على تقديم دفوعهم