المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بمساعدتهم على تقديم دفوعهم وبيّناتهم، لأن عبء الإثبات وتقديم الدفاع يقع على عاتق الخصوم أنفسهم.
المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا بحثهم على تقديم دفوعهم