اختصاص محكمة نظر دعوى أجر المثل يتبع قيمة الدعوى الأصلية ومرحلتها الإجرائية؛ فإذا زال سبب اختصاص محكمة البداية بردّ الدعوى الأصلية لسبق أوانها، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح.
إذا كانت دعوى أجر المثل قد أقيمت تبعا لدعوى طلب قيمة الجزء المقتطع من العقار أمام محكمة البداية ، وإذا كانت الدعوى الأصلية قد ردت لسبق أوانها مما يعني أن دعوى أجر المثل قد أصبحت من اختصاص محكمة الصلح وبالتالي فإن محكمة البداية غير مختصة لنظرها