عدم وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، مع كونها واجباً قانونياً، لا يترتب عليه انعدام الخصومة ولا بطلان الحكم ولا سقوطه إلى درجة الانعدام، لأن هذا الإجراء من واجبات رئيس القلم وليس من شروط قيام الحكم.
إن وضع إشارة الدعوى من الأمور التي قررها التشريع العقاري من أجل حماية الناس الذين يتعاملون مع هذا العقار وليكونوا على بينة من الإشكالات التي تحيط بهذا العقار ، وإذا كان هذا الوجوب القانوني أمر نص عليه القانون إلا أن هذا الواجب ملقى على رئيس القلم وفق أحكام المادة /47/ من القرار /188/ العام 1926 وإن عدم وضع هذه الإشارة لا يعدم الخصومة ولا يفقد الحكم كيانه ولا يصل بالحكم إلى درجة الانعدام