محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الوارد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولها أن تضع يدها على الفعل ذاته وتعيد تكييفه قانوناً بحسب ما يثبت لديها، كما أن تقدير الأدلة من اختصاصها الأصيل.
تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وصلاحية محكمة الموضوع المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع. المحكمة تضع يدها على الفعل وليس على الوصف، وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.