إذا انقطعت الخصومة وجب على المحكمة وقف نظر الدعوى، ويقتصر الحق في التمسك بالبطلان المترتب على إجراءاتٍ تمت بعد الانقطاع على الخصم الذي تقرر الانقطاع لمصلحته.
انقطاع الخصومة يتعلق الحكم بآثار انقطاع الخصومة وحق الخصم المتضرر في التمسك بالبطلان. انقطاع الخصومة يوجب على المحكمة وقف السير في الدعوى لحماية الخصم المتضرر، ولا يمكن التمسك بالبطلان إلا من قبل الخصم الذي شرع الانقطاع لمصلحته.