• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغرامات المحكوم بها لتخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مشروع تعتبر عقوبة وتنفذ كباقي الغرامات الجزائية

كل غرامة يفرضها القانون على الشاهد لامتناعه عن الحضور بعد تبليغه أصولاً ومن دون عذر مشروع تُكيَّف بوصفها عقوبة جزائية، وتخضع في تنفيذها للقواعد المطبقة على الغرامات الجزائية.

نص الاجتهاد

إن الغرامات المحكوم بها لتخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مشروع تعتبر عقوبة وتنفذ كباقي الغرامات الجزائية المناقشة: بما أن الأحكام القانونية النافذة نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مشروع بعد أن يبلغ به أصولاً بحكم عليه بغرامة لا تتجاوز الثلاثمائة ليرة سورية إذا كان التخلف عن حضور دعوى قائمة لدى التحقيق المادة 82 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبغرامة تتراوح بين خمس إلى عشر ليرات إذا كانت الدعوى لدى مختلف المحاكم المواد 194 و257 و301 وبما أنه من الرجوع إلى أحكام قانون العقوبات لا تجد تعريفاً للجرم وقد ذهب الاجتهاد إلى تعريفه بأنه «كل فعل أو امتناع عن فعل عاقب عليه الشارع بعقوبات جزائية ولا مبررة استعمال حق أداء واجب» وبما أن الشارع أوجب على الشاهد الحضور أمام دوائر التحقيق أو الحكم فيما إذا جرت دعوته اليها تحت طائلة العقاب في حال التخلف بدون عذر مشروع وبما أن عدم الحضور امتناع عن فعل أمر القانون بالقيام به ورتب على ذلك عقوبة وبما أن هذه العقوبة داخلة في تعداد العقوبات الواردة في المواد 39/42 من قانون العقوبات لذلك فإن الغرامات المحكوم بها لتخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مشروع تعتبر عقوبة وتنفذ كباقي الغرامات الجزائية