لا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل إذا لم يثبت علم الوكيل بالوفاة، وتظل آثارها نافذة تجاه الغير حسن النية، ويقع عبء إثبات العلم على الورثة.
استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل الوكالة لا تنتهي بوفاة الموكل إذا لم يعلم الوكيل بذلك، وتبقى صحيحة إذا كان الغير حسن النية. الوكالة تبقى سارية بعد وفاة الموكل إذا لم يعلم الوكيل بذلك، ويقع عبء إثبات العلم على الورثة.