• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة تصح بكل لفظ يدل عليها ولا يشترط وقوعها أمام القاضي متى استوفت أركانها وشروطها

المخالعة عقدٌ ثنائيّ الطرف يقوم على مقابلةِ الطلاق بعِوضٍ من الزوجة، ويصحّ انعقادها بكل لفظٍ صريحٍ أو دالّ على معناها، ولا يُشترط لصحتها أن تتمّ أمام القاضي ما دامت مستوفيةً شروطها وأركانها.

نص الاجتهاد

المخالعة شرعاً فراق الزوجة على عوض تدفعه للزوج ولا حدود له فهو يمكن أن يكون أقل من المهر أو مساوٍ له أو أكثر منه ، والخلع يقع باللفظ الدال عليه وهو خالعتك كما يقع باللفظ المؤدي إلى معناه كالفدية والمبارأة والإبانة ، والأصل في المخالعة أنها عقد ثنائي الطرف فيه التزامات متقابلة – طلاق من زواج وبدل من الزوجة . – لا جدال في أن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي يمكن أن تتم أيضاً بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها وليس من شرط فيها أن تتم أمام القاضي باعتبار أن كل حل لعقد النكاح صحيح سواء عن طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وعلى ذلك كان واجباً إثباته متى كان مستوفياً شروطه المقررة قانوناً وشرعاً .