تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية
تقدير مبلغ التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا رقابة عليه في ذلك ما دام تقديرها مؤسساً على وقائع الدعوى وأدلتها.
نص الاجتهاد
التعويض من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع