إذا طرأ أثناء نظر الدعوى في الاستئناف ارتفاعٌ في الأسعار أو في سعر النقد، جاز للمضرور أن يطلب زيادة التعويض دون أن يُعدّ ذلك طلباً جديداً، متى كان الطلب متصلاً بذات الحق المطالب به.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو زاد سعر النقد ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة