• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب زيادة التعويض في الاستئناف عند ارتفاع الأسعار أو قيمة النقد دون أن يعد ذلك طلبًا جديدًا

إذا طرأ أثناء نظر الدعوى في الاستئناف ارتفاعٌ في الأسعار أو في سعر النقد، جاز للمضرور أن يطلب زيادة التعويض دون أن يُعدّ ذلك طلباً جديداً، متى كان الطلب متصلاً بذات الحق المطالب به.

نص الاجتهاد

يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو زاد سعر النقد ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة