الخبرة الفنية متى اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز العدول عنها أو مجاوزتها إلا بوسيلة فنية مماثلة، ولا يجوز تأسيس توزيع المسؤولية على التقدير الشخصي المجرد في مواجهة تقرير الخبرة المعتمد.
بعد لجوء المحكمة إلى الخبرة ليس لها مخالفة الخبرة إلا بخبرة مماثلة وليس لها اللجوء إلى توزيع المسؤولية حسب قناعتها الذاتية