• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة بعد الاستعانة بالخبرة أن تخالفها إلا بخبرة مماثلة ولا أن توزع المسؤولية وفق قناعتها الذاتية

الخبرة الفنية متى اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز العدول عنها أو مجاوزتها إلا بوسيلة فنية مماثلة، ولا يجوز تأسيس توزيع المسؤولية على التقدير الشخصي المجرد في مواجهة تقرير الخبرة المعتمد.

نص الاجتهاد

بعد لجوء المحكمة إلى الخبرة ليس لها مخالفة الخبرة إلا بخبرة مماثلة وليس لها اللجوء إلى توزيع المسؤولية حسب قناعتها الذاتية