في المسؤولية عن العمل الضار يجوز للمضرور أن يرفع دعواه على جميع المسؤولين أو على بعضهم فقط، لأن التضامن يجيز مطالبته لأيٍّ منهم بكامل التعويض دون إلزامه باختصام كل من ساهم في الضرر.
المسؤولون عن عمل ضار متضامنون في المسؤولية ويجوز للمضرور مخاصمتهم مجتمعين أو منفردين فالمدعي هو الذي يحدد خصمه بالدعوى ولا يلزم على مخاصمة أحد لا يريد مخاصمته