• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمضرور أن يخاصم المسؤولين عن العمل الضار مجتمعين أو منفردين دون إلزامه بمخاصمة من لا يختاره

في المسؤولية عن العمل الضار يجوز للمضرور أن يرفع دعواه على جميع المسؤولين أو على بعضهم فقط، لأن التضامن يجيز مطالبته لأيٍّ منهم بكامل التعويض دون إلزامه باختصام كل من ساهم في الضرر.

نص الاجتهاد

المسؤولون عن عمل ضار متضامنون في المسؤولية ويجوز للمضرور مخاصمتهم مجتمعين أو منفردين فالمدعي هو الذي يحدد خصمه بالدعوى ولا يلزم على مخاصمة أحد لا يريد مخاصمته