إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن عقد تأمين يخول الغير حقاً مباشراً قبل شركة التأمين، فإن هذا الغير لا يُعدّ طرفاً في عقد التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع التي تختصّ بها العلاقة بين الشركة والمؤمن له.
الجهة المدعية هي من الغير بالنسبة لعقد التأمين الذي يعطيه حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدعوى التي يجوز للشركة التمسك بها تجاه المؤمن له