النزاع المتصل بضريبة التركات يخرج عن ولاية المحاكم العادية، ويُفصل فيه ابتداءً أمام اللجان المختصة في مديرية المالية ثم يُطعن بقرارها أمام لجنة إعادة النظر في وزارة المالية.
إن تعلق موضوع النزاع بين الطرفين بموضوع ضريبة التركات وفقا الأحكام المرسوم 101 لعام 1952 فإن أمر النظر فيها يعود إلى اللجان المختصة بمديرية المالية ومن ثم يجري الطعن بقراره أمام لجنة إعادة النظر في وزارة المالية مما تغدو معه المحاكم العادية غير مختصة بالنظر بالدعوى ، وإن جنوح المحكمة إلى غير ذلك يجعل القرار الطعين متسمة بالقصور وخطأ في التطبيق القانوني ويتعين نقضه