• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين هو وحده الممثل القانوني للمؤسسة وفروعها أمام القضاء ولا صفة لمدير الفرع في تمثيلها

الصفة في تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده، بينما لا تثبت لمدير الفرع صفة التمثيل القضائي عن الفرع الذي يديره.

نص الاجتهاد

إن نظام إحداث مؤسسة التأمين السورية اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل للمؤسسة أمام القضاء وهو الممثل لجميع فروع المؤسسة في جميع المحافظات بالقطر وإن مدير فرع المؤسسة لا يمثل الفرع الذي يرأسه .