الصفة في تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء تنعقد للمدير العام وحده، بينما لا تثبت لمدير الفرع صفة التمثيل القضائي عن الفرع الذي يديره.
إن نظام إحداث مؤسسة التأمين السورية اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل للمؤسسة أمام القضاء وهو الممثل لجميع فروع المؤسسة في جميع المحافظات بالقطر وإن مدير فرع المؤسسة لا يمثل الفرع الذي يرأسه .