• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المدير العام وحده بتمثيل المؤسسة العامة السورية للتأمين أمام القضاء واعتبار صحة التمثيل من النظام العام

إذا نصّ نظام إحداث الجهة العامة على أن المدير العام هو ممثلها أمام القضاء، فلا صفة لمدير الفرع في تمثيلها قضائياً ولو تعلّق الأمر بالفرع الذي يرأسه. وتظل صحة التمثيل من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن نظام إحداث المؤسسة اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل للمؤسسة أمام القضاء وهو الممثل لجميع فروع المؤسسة في سائر المحافظات وأن مدير الفرع ليس له صفة التمثيل حتي للفرع الذي يرأسه في محافظته إن صحة التمثيل في الدعوى من النظام العام ويقبل الطعن بها لأول مرة أمام محكمة النقض وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها