يختلف طريق تنفيذ قرار مصادرة القسم الأول من الكفالة بحسب نوع الكفالة؛ فالكفالة النقدية يكفي فيها بيان القلم إلى صندوق المال لإجراء المصادرة، بينما الكفالات المصرفية والعقارية والتجارية تُنفَّذ وفق الأصول المقررة لتحصيل الأموال العامة.
أن تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة يجري عن طريق إبراز بيان من القلم إلى صندوق المال يوجب المصادرة فيما إذا كانت الكفالة نقدية، أما إذا كانت مصرفية أو عقارية أو تجارية فتنفذ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة المناقشة: نذيع عليكم فيما يلي رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات رقم 160 تاريخ 25/11/1953 المتعلق بكيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل القضائية للاطلاع والعمل بموجبه.وزير العدلأصول تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة:إن المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة» ونصت المادة 137 ، فقرة أولى، على أنه يتوجب على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول تطبيقاً للمادة 125 .وجاء في الفقرة الثانية «أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة الدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ». ومن الأحكام القانونية المتقدمة يتضح أن تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة يجري عن طريق إبراز بيان من القلم إلى صندوق المال يوجب المصادرة فيما إذا كانت الكفالة نقدية، أما إذا كانت مصرفية أو عقارية أو تجارية فتنفذ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة.