الجهة الإدارية التابعة التي تنفذ أعمالاً موكلة إليها لصالح الإدارة، دون أن تتمتع بشخصية اعتبارية أو باستقلال مالي وإداري، لا تكون صالحة للخصومة القضائية، وتنعقد المسؤولية عن الضرر للجهة الإدارية الآمرة أو المكلفة.
إن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع باستقلال مالي وإداري ولا تصلح للخصومة أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة ولصالح جهة الإدارة التي تكلفها بها بحيث تبقى الجهة المذكورة هي المسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن تنفيذ الخدمات الفنية للأعمال المسندة إليها