المصلحة شرطٌ لازم لقبول الدعوى والدفع والطعن، ويُنظر في توافرها إلى تاريخ الفصل في الخصومة؛ فإن انتفت عند الحكم رُدّت الدعوى لعدم القبول.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المصلحة مناط كل دعوى ودفع وطعن. وإن المصلحة الواجب توافرها هي التي تتأكد بتاريخ فصل الدعوى. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونيةبما أن المصلحة مناط كل دعوى ودفع وطعن . وبما أن المصلحة الواجب توافرها هي التي تتأكد بتاريخ فصل الدعوى. وبما أنه أيا كانت الأخطاء القانونية وسواء كانت صحيحة أم لا فإنه لا بد من الإشارة إلى أن المدعي قد تم إحالته على التقاعد وعلى فرض صحة أقواله فإنه سيتم إحالته على التقاعد في 1999/12/31 وهذا التاريخ قد انقضى ولم يعد هناك أية مصلحة في هذه القضية. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى لتخلف شرط المصلحة عند الفصل في هذه القضية.