• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في حكم ضم الدعوى استقلالاً قبل الفصل في الموضوع ويكون الطعن به مع الطعن في الحكم النهائي

الحكم بضمّ الدعوى من الأحكام الإجرائية غير القابلة للطعن المنفرد فور صدورها، وإنما يكون الطعن فيها مع الطعن في الحكم النهائي في الموضوع.

نص الاجتهاد

الحكم بضم الدعوى لا يطعن فيه فور صدوره وإنما يطعن فيه مع الطعن في الحكم في الموضوع