الحكم بضمّ الدعوى من الأحكام الإجرائية غير القابلة للطعن المنفرد فور صدورها، وإنما يكون الطعن فيها مع الطعن في الحكم النهائي في الموضوع.
الحكم بضم الدعوى لا يطعن فيه فور صدوره وإنما يطعن فيه مع الطعن في الحكم في الموضوع