• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلقاء القبض على المدعى عليهم وهم يسيرون على الطريق النظامي باتجاه المكتب الجمركي لا يشكل جرم محاولة التصدير تهريبا طالما لم يتجاوزوا حرم

لا تُعد محاولة التصدير تهريباً قائمةً إذا أُلقي القبض على الأشخاص وهم يسيرون في الطريق النظامي باتجاه المكتب الجمركي قبل دخول حرم المكتب، ما دام سلوكهم منسجماً مع الطريق المؤدي مباشرة إليه ولم يثبت بدء فعل التهريب.

نص الاجتهاد

إلقاء القبض على المدعى عليهم وهم يسيرون على الطريق النظامي باتجاه المكتب الجمركي لا يشكل جرم محاولة التصدير تهريبا طالما لم يتجاوزوا حرم المكتب الجمركي وكانوا ملتزمين الطريق المؤدي مباشرة الى المكتب الجمركي المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهم هي محاولة تصدير بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وفق المادة 255 من قانون الجمارك بعدم اجراء معاملة جمركية وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث تبين من الضبط المنظم من قبل فرع الأمن السياسي في الحسكة انه تم القاء القبض على المطعون ضدهم عند بوابة الحرم الجمركي بالقامشلي أي قبل الوصول الى الحرم الجمركيوحيث أن القاء القبض على المطعون ضدهم وهم يسيرون على الطريق النظامي باتجاه المكتب الجمركي لا يشكل جرم محاولة التصدير تهریبا طالما لم يتجاوزوا حرم المكتب الجمركي وكانوا ملتزمين الطريق المؤدي مباشرة الى المكتب الجمركي وحيث ان معالجة واقع القضية وفق هذه المبادئ يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويستدعي بالتالي رفض الطعن مع التنويه إلى أن الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بای دعوى ضد الادارة الطاعنة وقد أوضح الحكم المطعون فيه هذه الناحية لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن