• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فيما يتعلق ببيانات العبور فائه يكتفي ابراء البيان من جمارك الحدود السورية وجمارك البلد المجاور وإن عدم ایراء البيان من بلد المقصد لا يجعل

إبراء بيان العبور من جمارك الحدود السورية وجمارك البلد المجاور كافٍ قانوناً، ولا تُعدّ المخالفة متحققة لمجرد عدم إبرائه من جمارك بلد المقصد إذا ثبتت مغادرة البضاعة للبلد وعدم التصرف بها داخلياً.

نص الاجتهاد

فيما يتعلق ببيانات العبور فائه يكتفي ابراء البيان من جمارك الحدود السورية وجمارك البلد المجاور وإن عدم ایراء البيان من بلد المقصد لا يجعل المخالفة متحققة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي علم البراء بيان من بلد المقصد ادى للاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب الى المساءلة بمخالفة التأخر في ابراء البيان ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث أنه فيما يتعلق ببيانات العبور فانه يكتفي ابراء البيان من جمارك الحدود السورية ومن جمارك الدولة المجاورةوحيث أن البيان موضوع الدعوى مبرأ من جمارك البوكمال السورية ومن الجمارك العراقية مما يعني خروج البضاعة خارج القطر وعدم التصرف بها داخله وإن عدم ابراء البيان من بلد المقصد السعودية لا يجعل المخالفة متحققة في هذه الحالةوحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن