تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص في المانيفست متى ثبت النقص، ولا تنتفي إلا إذا أثبت الناقل تبرير هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة.
الناقل البحري مسؤول عن النقص في المانيفست ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة الى الجهة المدعى عليها هي نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة الناقل والى رد الدعوى عن الشركة الناقلة شكلا لعدم صحة التمثيل ومن حيث أن الباخرة المدعى عليها لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استثیتت من محضر ضبط الإدخال المبرز في ملف القضية وجود نقص في وزن ارسالية البضاعة المنقولة على الباخرة المدعى عليها ومن حيث ان الناقل البحري مسؤول عن النقص في المانيفست ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة وهذا غير متوفر في الدعوى ومن حيث ان الحكم المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن